السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

23

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

بن جعفر المروزي المذكورة في يب في كتاب الطَّهارة في ماء الوضوء والغسل عن أبي الحسن عليه السّلام انّ الصّاع خمسة امداد والمد وزن مأتين وثمانين درهما والدّرهم وزن ستّة دوانيق والدّانق ستّة حبّات إلى آخر الرّواية وهى غير صحيحة ومخالفة للمشهور كما لا يخفى من تأمّلها وقال في المنتهى وحب الفطرة والصّاع أربعة امداد والمد رطلان وربع بالعراقي وهو أيضا مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف والدّرهم ست دوانيق والدّانق ثماني حبّات الشعير يكون مقدار الصّاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة أرطال بالمدني وذهب إليه علماؤنا اجمع ثمّ نقل خلاف العامّة وعلى وفاق الشّيخين وابن بابويه في الفقيه انّ وزن الرّطل العراقي مائة وثلاثون درهما أو أحد وتسعون مثقالا واستدلّ بعدم تيقّن حصول الشّرط بدونه وبرواية جعفر بن إبراهيم الهمداني حيث قال فيها وأخبرني أنّه يكون في بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنه ثمّ ينبغي التّنبيه لأمور الأوّل هذا التّقدير تحقيق لا تقريب فلو نقصت الغلة عن الخمسة الا وسق ولو قليلا فلا زكاة لقوله عليه السّلام وليس فيما دون الثّلاثمائة صاع شئ وحكى العلَّامة في التّذكرة عن بعض العامّة قولا بان هذا التّقدير قريب فان نقص قليلا وجبت الزّكوة لانّ الوسق في اللَّغة الحمل وهو يزيد وينقص ثمّ ردّه بانا انّما اعتبرنا التّقدير الشّرعي لا اللَّغوي الثّاني قال في المنتهى النّصب معتبرة بالكيل والأصواع واعتبر الوزن للضّبط والحفظ فلو بلغ النّصاب بالكيل والوزن وجبت الزّكوة قطعا ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشّعير فإنّه أخف من الحنطة مثلا لم يجب الزّكوة على الأقوى وقال الجمهور يجب وليس بالوجه هذا كلامه بما حاصله اعتبار الوزن خاصّة وهو كذلك إذ التّقدير الشرعي انّما وقع به لا بالكيل ومع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزّمان أو لا سبيل إلى معرفة قدر الصّاع الَّا بالوزن الثّالث قال في التّذكرة النّصاب المعتبر وهو خمسة أوسق انّما يعتبر وقت جفاف التّمر ويبس العنب والغلَّة فلو كان الرّطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلَّة ولو جفّت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص فلا زكاة اجماعا وإن كان وقت تعلَّق الوجوب نصابا ثمّ قال امّا ما لا يجفّ